Al-Waqf al-Qur'ani wa Atharuhu fi al-Tarjih 'inda al-Hanafiya
الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
Penerbit
موسسة المختار
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
(١) الاتفاق: ١/ ٨٣.
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 9
1 / 11
(١) القاموس المحيط مادة (قرأ). (٢) الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها، د. حسن عتر، دار البشائر الإسلامية، ط. (١٩٨٨) ص ٢٦٥.
1 / 12
(١) البيان للصابونى ص ٢٣٥، القراءات أحكامها ومصادرها، د. شعبان إسماعيل ص ٤٦، الأحرف السبعة ص ٢٦٦ - ٢٨٩، شرح الدرة المضية لأبى القاسم النويرى ١/ ٢٥. (٢) تأويل مشكل القرآن ص ٣٩ - ٤٠. (٣) النشر ١/ ٢٩. (٤) النشر ١/ ٢٩.
1 / 13
(١) انظر تفصيل هذه الفائدة فى حجية القراءة الشاذة، د. محمد عبد الرحيم، ص ١٠ وما بعدها. (٢) انظر الإبانة نقلا عن الأحرف السبعة ص ٢٩٨. (٣) المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنى، تحقيق على النجدى ناصف، القاهرة ط ١٣٨٦ هـ.
1 / 14
(١) التبيان ص ٢٢٥ وما بعدها، الحروف السبعة ص ٣٤١، الإرشادات الجلية ص ٧٢٦، قراءات القراء المعروفين ص ٨٦ وما بعدها تحبير التيسير لابن الجزرى ص ١٧، قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم ابن أبى النجود، تأليف أبى عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، الطبعة الخامسة، سنة ١٤٠٤ هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ص ٢٠.
1 / 15
(١) الاتقان ١/ ٨٣. (٢) ت ٢/ ٤٨، أبواب الصلاة- ما جاء فى التسبيح فى الركوع والسجود من طريق حذيفة ورواه النسائى (٢/ ٥١٨ - ٥١٩) كتاب الصلاة (٧٨) مسألة القارئ إذا مر بآية رحمه فذكره من طريق الترمذى بسنده. (٣) النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى: دار الكتب العلمية (١/ ٢٢٤، ٢٢٥)، قواعد التجويد ٨٢ نظام الأداء فى الوقف والابتداء لابن الطحان ص ١٥. (٤) الاتقان ١/ ٨٨.
1 / 16
(١) الاتقان ١/ ٨٨. (٢) رواه البيهقى فى السنن الكبرى ٣/ ١٢، وذكره السيوطى بسنده فى الاتقان ١/ ٨٣ والدقل: التمر الرديء اليابس. (٣) الاتقان ١/ ٨٣. (٤) رواه الترمذى (٥/ ١٧٠) (٤٧) كتاب القراءات (١) باب فى فاتحة الكتاب. رواه بسنده من طريق أم سلمة فذكره وقال الترمذى: هذا حديث غريب. (٥) المكتفي ص ٤٩.
1 / 17
(١) الاتقان ١/ ٨٤ - ٨٥. (٢) الأثر النحوى لظاهرة الوقف فى النص القرآنى ص ٩.
1 / 18
(١) المرجع السابق ص ٩. (٢) نظام الأداء فى الوقف والابتداء ص ٣٠، الاتفاق ١/ ٨٣. (٣) المرجع السابق ص ٣٨ والنشر ١/ ٢٢٧، ٢٢٨، الاتفاق ١/ ٨٤
1 / 19
(١) المرجع السابق.
1 / 20
(١) قواعد التجويد ص ٨٩، المكتفى ص ٩٧، ٩٨. (٢) الاتقان ١/ ٨٧. (٣) نفسه ١/ ٨٧.
1 / 21
1 / 23
(١) اختلف العلماء فى مباشرتها فيما بين السرة والركبة فذهب الإمام أحمد إلى إباحته وهو قول عطاء وعكرمة والشعبى والثورى وإسحاق، وقال الحكم: «لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله، وقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يباح وذكر كل فريق أدلة تؤيد مذهبه، وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك حيث وردت أحاديث فى الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه ﷺ كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. وروى ثابت بن قيس عن النبى ﷺ قال: اصنعوا كل شىء بالحائض إلا النكاح. راجع المغنى ١/ ٤٦٠، بداية المجتهد ١/ ٧٥ - ٧٦، أحكام ابن العربى ١/ ٢٢٦، القرطبى ٣/ ٥٨. (٢) وإذا وطئ الحائض فى الفرج إثم ويستغفر الله وفى الكفارة عند العلماء مذهبان: أحدهما: يجب عليه الكفارة وهى رواية عن الحنابلة وابن عباس. ثانيهما: لا يجب وبه قال مالك والحنفية والشافعى وأكثر أهل العلم. المغنى ١/ ٤٦١، القرطبى ٣/ ٥٨. (٣) بداية المجتهد ١/ ٧٧. (٤) راجع هذه القراءات فى البحر المحيط ١/ ٦٩، النشر ٢/ ٢٢٧، أحكام الجصاص ١/ ٤٧٦، أحكام ابن العربى ٢/ ٢٢٨، تفسير القرطبى ٣/ ٥٩، تفسير آيات الأحكام ١/ ١٣٠، البحر المحيط ٢/ ١٦٨، شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٠٦.
1 / 24
(١) المحلى ٧/ ١٢٠، السيل الجرار ١/ ١٤٧، المغنى ١/ ٤٦٤، القرطبى ٣/ ٥٩، أحكام ابن العربى ١/ ٢٢٨، الجصاص ١/ ٤٧٦، تفسير آيات الأحكام ١/ ١٣٠، أحكام الطهارة والصلاة فى الفقه الإسلامى ص ٤٠، ٤١، حجية القراءات الشاذة د. محمد عبد الرحيم ص ١٧٤ وما بعدها. (٢) راجع هذه الادلة فى المراجع السابقة.
1 / 25
(١) أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٦، تفسير القرطبى ٣/ ٨٩. (٢) المحلى ٧/ ١٢٠، السيل الجرار ١/ ١٤٧، المغنى ١/ ٤٦٤، القرطبى ٣/ ٨٨، أحكام ابن العربى ٢/ ٢٢٨، أحكام الجصاص ١/ ٤٧٦، تفسير أبى مسعود ١/ ٢٢٢. (٣) راجع هذه الأدلة فى المراجع السابقة. (٤) أحكام ابن العربى ٢/ ٢٣١.
1 / 26
(١) أحكام ابن العربى ١/ ٢٢٩.
1 / 27