167

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Penerbit

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

مُتَوَالية، لاَ تَنْقُصُ حُرُوفُهَا عَنْ حُرُوفِ الفَاتِحَةِ، فإنْ لمْ يُحْسِنْ، فمَتَفَرِّقَةَ، فَإِنْ لمْ يحُسِنْ، فِيأْتِي بِتَسْبِيحِ وَتَهْليلٍ لا تَنْقُصُ حُرُوفِهُ عَنْ حُرُوفِ الفَاتِحِةِ، فإنْ لمْ يَحْسِنِ النَّصْفَ الأَوَّلَ مِنْهَا، أَتَّى بِالذِّكْر؛ بَدَلاً عَنْهُ؛ ثمَّ يَأْتِي بالنِّصْفِ الأَخِيرِ فَإِنْ تَعَلَّمَ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْبَدَلِ، لَزِمَتْهُ قراءتُهَا، وإِنْ كَانَ بَعْدَ الرّكُوُعِ، فَلاَ، وإِنْ كَانَ قَبْلَ الرّكُوُعِ وَبَعْدَ الفَرَاغِ، فَوَجْهَانِ، ثمَّ الفَاتِحِةِ سُنَتَانِ:

(إحداهما) : التَّأْمِينُ مَعَ تخْفيفِ المِيْم مَمْدُودَةً أَوْ مِقْصُورةً، وفي جَهْرِ الإِمَامِ بِهِ خِلاَفٌ(١)، والأَظْهرُ الجَهْرُ، وَلِيُؤَمِّنِ المَأْمُومُ مَعَ تَأْمِينِ الإِمَامِ، لا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ.

(الثانية): الشُّورةُ، وهي مسْتَحَبَّةٌ للإِمَامِ وِالمِنْفردِ في رَكْعَتِي الصُّبْحِ والأَوَّلِيَّيَنْ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَفي الثَّالثَةِ والرَّابعةِ قوْلاَنِ منْصوصَانٍ؛ الجَديدُ: أَنَّها تُسْتَحَبُ (ح)، وإِنَ كَانَ العَمَلُ؛ عَلَى القَديمِ، والمَأَمُومُ لاَ يقْرأُ السُّورةَ في الجَهْرِيةَ، بَلْ يَسْتِمِعُ، فإِنْ لمْ يبلُغْهُ الصَّوْتُ، فَفْي قِرَاءَتِهِ وَجْهَانِ.

(الركن الرابع: الروع) وَأَقْلُهُ أَنْ ينْحِني بحيثُ تَنَالُ راحَتَاهُ رُكْبَتِيهِ وَيَطْمَئُ (ح)؛ بِحَيْثُ يَنْفصِلُ هُوِيُّهُ عَنْ أركاعِهِ، وَلاَ يَجَبُ الذِّكرُ، وأَكْمَلُهُ أَنْ يَنْحَنِي بِحَيْثُ يَسْتِي ظَهْرُهُ وَعنُقُهُ، وَيَنْصِبُ رُكْبَتِهِ، وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَيْهما، ويُجافي الرَّجلُ مرفقيهِ عَنْ جِنْبِيهِ، وَلاَ تَجَاوزُ الانْحِنَاءِ الاسْتواءَ(٢)، وَيَقُول: الله أَكْبَرُ، رافعاً يدَيْهِ عِنْدَ الهُويِّ مَمْدُوداً؛ عَلَى قوْلٍ، وَمَحْذُوفاً؛ علَى قَوْلٍ؛ كَيْلاَ يُغَيَّرَ المَعْنَى بِالمَدِّ؛ وَيَقَوُلُ: سُبْحَانَ رَبِّي العَظَيمِ؛ ثَلَاثاً، وَلا يَزِيدُ الإمامُ على الثلاثِ، ثم تعْتَدِلُ عَنْ رُكوُعِهِ، وَيَطْمَئِنُ ويُسْتَحَبُّ رَفْعَ اليَدَيْنِ إِلى المَنْكبين، ثُمَّ يَخْفِضَ يَدَيْهِ بَعْدَ الا غتَدالٍ، وَيَقَوُلُ عِنْدَ رَفْعِهِ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، يَسْتَوي (ح) فِيهِ الإِمَامُ وَالمِنْفَرِدُ، وَيَسْتَحَبُّ (ح) القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، وإِنْ نَزَلَ بِالْمُسلِمِينَ نَازِلَةٌ، وَرأَى الإِمَامُ القُنُوتَ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، فَقَوْلاَنِ، ثُمَّ الجَهْرُ بِالقُنُوتِ مَشَرُوٌ؛ عَلَى الظَّاهِرِ، وَالمَأْمُومُ يُؤْمِّنُ، فَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ صَوْتُهُ، قَنَتَ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينِ.

(الركن الخامس السجود)، وأَقَلُّهُ وَضْعُ الجَبْهَةِ عَلَى الأَرْضِ مَكْشوفَةً بِقَدْرٍ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ، وَفِي وَضْعِ اليَدَيْنِ والؤُكْبَتَيْنِ والقَدَمَيْنِ قَوْلاَنٍ، فَإِنْ أَوْجَبْنَا وَضَعْ اليدَيْنِ، فَفْي كَشْفِهِمَا قَوْلاَنِ، وَكَشْفُ الْجَبْهَةِ وَاَجِبٌ(٣)، وَلَوْ سَجَدَ عَلَىْ طُرَّتِهِ (ح)، أَوْ كُورِ عِمَامَتِهِ (ح) أَوْ طَرَفِ كُمِّهِ المُتَحِرِّكِ بِحَرَكَتِهِ، لَمْ يَجُزْ (ح)، والتَّنَكُّس وَاجِبٌ في السُّجُودِ، وَهُوَ أَسْتِعْلَاءُ الأَسَافِلِ، وَلَوْ تَعَذَّرَ النََّكُسُ لِمَرَضٍ، وَجَبَ وَضْعُ وِسَادَةٍ لِوضْعِ الجَبْهَةِ عليها ؛ في أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ، وأَمَّا أَكْمَلُ السُّجُودِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَقَعُ مِنْهُ علَى الأَرْضِ رُكْبَتَاهُ (ح م)، ولْيُّكَبِّرْ عِنْدَ الهُوِى، وَلاَ يَرْفَعِ اليَدِ، وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيٍ الأَعْلَى؛ ثَلاَثَ مِرَّاتٍ، وَيَضَعُ الأَنْفَ (ح) مَعَ الْجِبْهَةِ مَكْثُوفاً، وَيَفُرِّقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، ويُجَافِي مِرْفَقَيِهِ عَنَّ جَنْبَيْهِ، وَيُقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَهُوَ التَّخْوَيَةُ وَالمَزْأَّهُ لاَ تُخوَّى، وَيَضَعُ يَدَيْهِ بِإِزَاءِ مَنْكِبَيْهِ منْشورَةَ

(١) قال الرافعي: ((وفي جهر الإمام به خلاف)) قولان ويجوز أن يحمل على طرق. [ت]

(٢) قال الرافعي: ((ولا يجاوز في الانحناء الاستواء)) يعني استواء الظهر والرقبة وفي قوله من قبل «بحيث يستوى ظهره وعنقه)) ما يغني عنه، وربما قصد الإشارة إلى أن المجاوز مكروهة [ت]

(٣) قال الرافعي: ((وكشف الجبهة واجب)) في السجود بعد قوله ((وضع الجبهة)) وفي أحدهما كفاية [ت]

167