137

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Penerbit

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

صَلَوَاتٍ بِخَمْسِ تَيَمُّمَاتٍ، وَإِنْ شَاءَ أَقْتَصَرَ عَلى تَيَمُّمَيْنِ، وَأَدَّى بِالتَيَمُّمِ الأَوَّلِ الأَرْبَعَةَ الأُولَى مِنَ الخَمْسَةِ وَبِالثَّانِي الأَرْبَعَةَ الأَخِيرَةَ مِنَ الخمسة؛ وَكَذَلِكَ لاَ يَتَيَمَّمُ لِفَرِيضَةٍ قَبْلَ دُخُولِ [وَقْتِهَا](١).

وَوَقْتُ صَلاَةِ الخُسُوفِ بِالخُسُوفِ، وَوَقْتُ [صَلاَةِ](٢) الاسْتِسْقَاءِ بِاجْتِمَاعِ النَّاسِ في الصَّحْرَاءِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ المَيِّتِ بِغُسْلِ المَيِّتِ، والفائِتَةِ بِتَذَكُّرِهَا، والنَّوافِلِ الرَّوَاتِبِ لاَ يَتَأَقَّتْ تَيَمُّمُهَا؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ(٣)، وَلَوْ تَيَمَّمَ لِفَائِتَةٍ ضُحْوَةَ النَّهَارِ، فَلَمْ يُؤَدِّ بِهِ إِلَّا ظُهْراً بَعْدَ الزَّوَالِ، فَهُوَ جَائِزٌ؛ عَلَى الأَصَحِّ؛ وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ لِلظُّهْرِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَائِتَةً، فَأَدَّاهَا بِهِ، جَازَ؛ عَلَى الأَصَحِّ، وَلَوْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةِ ضُحْوَةً، وَقُلْنَا: يُسْتَبَاحُ بِهِ الفَرِيضَةُ، فَأَدَّى الظُّهْرَ بِهِ، فَعَلَى هَذَا الْخِلاَف.

(الحُكْمُ الثَّالِثُ)

فِيمَا يُقْضَى مِنَ الصَّلَوَاتِ المُخْتَلَّةِ، الضَّابِطُ فِيهِ أَنَّ مَا كَانَ بِعُذْرٍ [ح]، إِذَا وَقَعَ، دَامَ؛ فَلاَ قَضَاءَ فِيهِ؛ كَصَلاَةِ المُسْتَحَاضَةِ، وسَلَسِ البَوْلِ، وَصَلاَةِ المَرِيضِ قَاعِداً وَمُضْطَجِعاً، وصَلاَةِ المُسَافِرِ بِتَيَمُّمٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ العُذْرُ فِيهِ دَائِماً، نُظِرَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَدَلٌ، وَجَبَ [و](٤) القَضَاءُ، كَمَنْ لاَ يَجِدُ مَاءً، وَلاَ تُرَاباً، فَصَلَّى [عَلَى حَسَبِ حَالِهِ](٥) والمَصْلُوبُ إِذَا صَلَّى بِالإِيمَاءِ أَوْ مَنْ عَلَى جُرْحِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، ويُسْتَثْنَى عَنْهُ صَلاَةُ شِدَّةِ الخَوْفِ؛ فَإِنَّهَا رُخْصَةٌ؛ وَإِنْ كَانَ لَهَا بَدَلٌ؛ كَتَيَمُّمِ المُقِيمِ [و]، أَو التَيَمُّمِ لإِلْقَاءِ الجَبِيرَةِ، أَوْ تَيَمُّمِ المُسَافِرِ؛ لِشِدَّةِ [ح] الْبَرْدِ، فَفِي القَضَاءِ قَوْلاَنِ، والعَاجِزُ عَنِ السُّتْرَةِ فِي كَيْفِيَّةِ صَلاَتِهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ(٦). فِي وَجْهٍ: لا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، بَلْ يُومِئُ؛ حَذَراً مِنْ كَشْفِ العَوْرَةِ.

وفي وَجْهٍ، يتِمُّ.

وفي وَجْهٍ، تخَيَّرُ.

فَإِنْ قُلْنَا: لا يُتِمُّ، فَيَقْضِي؛ لِنُدُورِ العُذْرِ، وَعَدَمِ البَدَلِ، وَإِنْ قُلْنَا: يُتِمُّ، فَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَقْضِيِ؛ لأَنَّ وُجُوبَ السَّتْرِ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الصَّلاَةِ.

(١) من أ: الوقت.

(٢) سقط من ط .

(٣) قال الرافعي: ((والنوافل والرواتب لا تتأقت منهما على أحد الوجهين)) لو لم يذكر الرواتب لجاز، والوجهان مضطردان من جميع النوافل المؤقتة. [ت].

(٤) سقط من أ.

(٥) سقط من أ.

(٦) قال الرافعي: ((والعاجز عن الستر في كيفية صلاته ثلاثة أوجه))، الأول والثاني قولان مشوران. [ت]

137