120

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Penerbit

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أقيس القولين(١).

القِسْمُ الثَّاني: المُتَّخَذُ مِنَ العِظَامِ، والعَظْمُ يَنْجُسُ (ح) بالمَوْتِ؛ عَلَى ظَاهِرِ المَذْهَبِ، وَقِيلَ: قَوْلاَنٍ؛ كَمَا في الشَّعْرِ، وَلاَ يَنْجُسُ (وَ) شَعْرُ الآدَمِيِّ بالمَوْت، والإِبَانَةِ، وَلاَ شَعْرُ الحَيّوانِ المَأْكُولِ بالجَزِّ قَوْلاً واحِداً(٢)، فإِنْ حُكِمَ بأَنَّ شعْراً مَّا لا يَنْجُسُ بالمَوْتِ، فَالأَصَحُ أَنَّ شَعْرَ الكَلْبِ والخِنْزِيرِ نَجِسٌ؛ لِنَجَاسةِ المَنْبِتِ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: المُتَّخَذُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَهُوَ مُحَرَّمْ الاسْتِعْمَالِ عَلَى الرِّجَالِ والنِّساءِ، وَلاَ يَجُوزُ تَزْيينُ الحَوانِيت بِهَا عَلَى الأَصَحِّ، وَلاَ يَجُوزُ أَّخَاذُهُ (و)، ولا قيمَةَ عَلَى كَاسِرِهِ (و)، وَلاَ يَتَعَدَّى التَّحْرِيمُ إِلى [الفَيْرُوزِجِ)](٣) واليَاقُوتِ؛ عَلَى الأَصِحّ(٤)؛ لِأَنَّ نَفَاسَتَهُمَا لا يُدْرِكُها إِلَّ الخواصُ، والمُمَوَّهُ لا يَحْرُمُ، عَلَى أَظْهَرِ المَذهَبَيْنِ، والمُضَبَّبُ في محِلِّ يَلْقَى فَمَ الشَّارِبِ مَحْظُورٌ؛ عَلَى الأَظْهرِ(٥)، وإِنْ لَمْ يَلْقَ، فَإِنْ كَانَ صَغِيراً لا يَلوحُ مِنَ الْبُعْدِ، [أَوْ](٦) عَلَى قَدْرِ حَاجَةِ الكَسْرِ، فَجَائِرٌ [(و)(٧)]، فإِن أَنْتَفَى المَعْنَيَانِ، فَحَرامٌ (ح)(٨)، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا، فَوَجْهَانِ، وفي المُكْحُلَةِ الصَّغِيرَةِ تَرَددٌ.

هَذا قِسْمُ المُقدِّمَاتِ، أَّمَّ المَقَاصِدُ، فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ:

(١) قال الرافعي: ((ويحل أَكْلُهُ على أقيس القولين)) منهم من جعل الخلاف وجهين ولم يَبْنِ هذا الخلاف على طهارة الباطن [ت]

(٢) قال الرافعي: ((ولا شعر الحيوان المأكول لحمه بالجّز قولاً واحداً» هو المقصود من قوله في فصل النجاسات ((إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس)) وكان بسبيل من الاكتفاء بما سبق [ت]

(٣) الفيروزج: جنس من الجوهر النفيس سماوي اللون لا يعرفه إلا الخواص من الناس

(٤) قال الرفاعي: ((والياقوت على الأصح)) أي من القولين. [ت]

(٥) قال الرافعي: ((والمضّبّب إن كان في محل يلقى فم الشارب فمحذور على الأظهر))، رجّح هذا الوجه صاحب الكتاب وجماعة، والمعظم لا يفرقون بين محل موضع الشرب والاستعمال وغيره [ت]

(٦) سقط ب، ومن أ: كان

(٧) سقط من ب .

(٨) سقط من ب.

120