Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
82

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
أقول على سبيل التمثيل: نحن معشر المسلمين ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين، إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله سبحانه قد منح عباده حلق الملكية والتملك، وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ. ومن أقرب الأدلة عل قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرضِ جميعًا) . البقرة، آية (٢٩) . فالملكية حق لبني آدم منحة من عند الله ﷾ وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدًا. وكذلك ما يلق عليه (نظرية العرف)، أليس العرف دليلًا شرعيًا تبعيًا عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة؟ فلم لا يقال دليل العرف ولم يقل نظرية العرف؟ والعرف لم يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع. وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد، ومثل ذلك (واجب الالتزام) لا نظرية الالتزام. لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع مصطلحًا خاصًا به للدلالة على أمر مخصوص عنده، ولكن النزاع في أمرين: الأول منهما: أن هذه المصطلحات وإن أُريد منها أن تدل على ما أرادوه هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب كما أعتقد أن يكون خالصًا من كل شائبة تقليد لغيرنا.

1 / 92