62

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
الذمة فيه) . ٧. وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع، مثلًا يقول في نهاية هذا الفصل إنه: (من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم) . وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تمامًا: (إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج) . فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما: ١. (إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه) . ٢. (الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر) . فلعل الجويني ﵀ أول قائل لهما بهذه الصيغة، ثم عم ذكرهما عند المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عند المدونين للقواعد. وفي القرن السادس الهجري لما شُرح بعض المصادر الفقهية الأصلية، أخذت القواعد في الاتساع، ونالت اهتمام الشارحين، ومنهم الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ) في (بدائع الصنائع)، فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب، ونجتزئ هنا ببعض الأمثلة فيما يلي:

1 / 72