47

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلًا يجوز، قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد ﵀ (٢٤١ هـ)، أوردها الإمام أبو داود في كتاب (المسائل) تتسم بطابع القواعد. وهي قواعد مفيدة في أبوابها منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: سمعت أحمد يقول: (كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن) . وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبض، وأما غير ذلك فرخص فيه. ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوَّار بن عبد الله (٢٤٥ هـ)، قوله:

1 / 57