210

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
٢. وقوله ﵊ فيما رواه ابن عباس ﵄ وقد سئل أي الأديان أحب إلى الله قال: (الحنيفية السمحة) .
٣. ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وغيره: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) .
٤. وما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: (إن الله شرع الدين فجعله سهلًا سمحًا واسعًا ولم يجعله ضيقًا) .
٥. وقول عائشة ﵂: (ما خير رسول الله ﷺ بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا) .
٦. قوله ﵊: (إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
ثالثًا: ما ثبت من مشروعية الرخص:
وهذا أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة بالضرورة: كرخص القصر والفطر والجمع، وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعًا على مطلق رفع الحرج والمشقة.
وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف، وعن كل ما يسبب الانقطاع عن دوام الأعمال.
ولو كان الشارع قاصدًا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخص ولا تخفيف.

1 / 220