177

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
-- القاعدة الكلية الفرعية الخامسة:
قاعدة: (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته):
أو (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن) .
معنى هذه القاعدة:
(إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر، ولا بينة ينسب هذا الأمر إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد) .
تعليل ذلك: (إن أحكام الحوادث ونتائجها وما يترتب عليها كثيرًا ما تختلف باختلاف تاريخ حدوثها، فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال حتى يثبت الأبعد، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك.
فوجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك.
فروع على هذه القاعدة وأمثلة لها:
لو تبين في المبيع عيب بعد القبض وادعى البائع حدوثه عند المشتري وادعى المشترى حدوثه عند البائع، فالقول لمدّعي الوقوع في الزمن الأقرب، ويعتبر العيب هنا حادثًا عند المشتري، فيكون القول للبائع منع يمينه، وليس للمشتري حق فسخ البيع حتى

1 / 187