54

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Penerbit

دار ابن رجب

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

ما هو الصعيد؟
قال في لسان العرب (١): الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب وفي التنزيل: "فتيمموا صعيدا طيبا". قال أبو إسحاق: الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرًا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورًا إذا مسح به وجهه. أهـ.
صفة التيمم:
عن عمار بن ياسر ﵁ قال: أجنبت فلم أصب ماء، فتمعكت (*) في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه" (٢).
فائدة: الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويُصلى به ما شاء كما يصلى بالوضوء.
نواقضه:
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضًا وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت،

(١) (٢٥٤/ ٣).
(*) فتمعكت: تمرغت.
(٢) متفق عليه: خ (٣٤٧/ ٤٥٥/ ١)، م (٣٦٨/ ٢٨٠/ ١)، د (٣١٧/ ٥١٤/ ١)، نس (١٦٦/ ١).

1 / 56