Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
5

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.

وبعد تسليم الحصول - أحيانا - لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشرعية، فإنها ليست من الظنون المسببة (1) عن الوضع.

الرابع: إطلاق المشتق - كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما - على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة، اتفاقا، كالضارب لمباشر الضرب.

وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور: أنه مجاز، وادعى جماعة الاتفاق عليه، وقال صاحب الكوكب الدري: " إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي " (2).

وأما بعد زوال المبدأ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال:

أولها: مجاز مطلقا.

ثانيها: حقيقة مطلقا (3).

ثالثها: إن كان مما يمكن (4) بقاؤه فمجاز، وإلا فحقيقة (5).

وتوقف جماعة كابن الحاجب (6) والآمدي (7).

وذكر الرازي (8) والآمدي (9) والتبريزي - في اختصار المحصول (10) - وجماعة أخرى (11): أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي

Halaman 62