49Al-Wafiya fi Usul al-Fiqhالوافية في أصول الفقهFadil Tuni Khurasani - 1071 AHالفاضل التوني - 1071 AHEditorمحمد حسين الرضوي الكشميريPenerbitمجمع الفكر الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan1412 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreUsul Fiqhهذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *Halaman 107SalinKongsiTanya AI