Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ويظهر حكمه مما سيجئ إن شاء الله تعالى.
الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع بقسميه.
وحكمه: كالسادس والسابع.
التاسع: بينها وبين الاستصحاب.
وحكمه: كالخامس.
العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد.
وهذا هو الذي ذكره الأكثر في كتبهم، واقتصروا عليه، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح:
بعضها: بحسب السند (1)، ككثرة رواة أحدهما، أو ورع راوي أحدهما، أو أضبطيته، أو نحو ذلك من الأوصاف، أو علو الاسناد في أحدهما.
وبعضها: بحسب الرواية، كترجيح المروي بلفظ المعصوم، على المروي بالمعنى.
وبعضها: بحسب المتن، كالفصاحة والأفصحية على قول، أو تأكد الدلالة، أو كون المدلول في أحدهما حقيقيا دون الآخر، أو كون دلالة أحدهما غير موقوفة على توسط أمر بخلاف الآخر، أو العام الذي لم يخصص والمطلق الذي لم يقيد على المخصص والمقيد.
وبعضها: بالأمور الخارجية، كاعتضاد أحدهما بدليل آخر، أو بعمل السلف، أو بموافقة الأصل على قول، أو بمخالفته (2) على قول آخر، أو بمخالفته لأهل الخلاف، بخلاف الآخر.
وهذه الوجوه مفصلة في كتب الأصول، وأنا لم أبسط القول فيها، لان
Halaman 323
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272