256

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

ويظهر حكمه مما سيجئ إن شاء الله تعالى.

الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع بقسميه.

وحكمه: كالسادس والسابع.

التاسع: بينها وبين الاستصحاب.

وحكمه: كالخامس.

العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد.

وهذا هو الذي ذكره الأكثر في كتبهم، واقتصروا عليه، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح:

بعضها: بحسب السند (1)، ككثرة رواة أحدهما، أو ورع راوي أحدهما، أو أضبطيته، أو نحو ذلك من الأوصاف، أو علو الاسناد في أحدهما.

وبعضها: بحسب الرواية، كترجيح المروي بلفظ المعصوم، على المروي بالمعنى.

وبعضها: بحسب المتن، كالفصاحة والأفصحية على قول، أو تأكد الدلالة، أو كون المدلول في أحدهما حقيقيا دون الآخر، أو كون دلالة أحدهما غير موقوفة على توسط أمر بخلاف الآخر، أو العام الذي لم يخصص والمطلق الذي لم يقيد على المخصص والمقيد.

وبعضها: بالأمور الخارجية، كاعتضاد أحدهما بدليل آخر، أو بعمل السلف، أو بموافقة الأصل على قول، أو بمخالفته (2) على قول آخر، أو بمخالفته لأهل الخلاف، بخلاف الآخر.

وهذه الوجوه مفصلة في كتب الأصول، وأنا لم أبسط القول فيها، لان

Halaman 323