254

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

اعلم: أن التعارض الواقع في الأدلة الشرعية، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام:

الأول: بين الآيتين من الكتاب.

فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك:

فالمشهور: لزوم ذلك.

وإلا فالمتأخر ناسخ، إن علم التأريخ.

وإلا فالتوقف، أو التخيير إن أمكن.

والأحوط: الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن وجدت في ذلك - وإلا فالتوقف، أو الاحتياط إن أمكن (1).

الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة.

فإن كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحكمه ما مر، مع احتمال تقديم السنة.

وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام، مع احتمال تقديم الكتاب

Halaman 321