239

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

والجواب من وجوه:

الأول: مع عموم النهي عن التقليد واتباع الظن، بل هو مختص بالأصول.

الثاني: أن المسوغ لجواز تقليد الحي، ليس إلا الوجه الأخير من الوجهين اللذين ذكرهما، وكيف يمكن دعوى الاجماع مع مخالفة كثير من الأصحاب؟!

ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا، الشهيد في الذكرى (1) إلى قدماء أصحابنا وفقهاء حلب.

وكلام الكليني في أول الكافي (2)، ظاهر في منع التقليد مطلقا، حيث جعل التكليف منوطا بالعلم واليقين، ونهى عن التقليد والاستحسان.

وصرح ابن [زهرة في كتاب غنية النزوع] (3) بعينية الاجتهاد، وعدم جواز التقليد، وجعل فائدة رجوع العامي إلى العلماء الاطلاع على مواضع الاجماع ليعمل به (4).

وأيضا: العلم بدخول قول المعصوم أو تقريره في مثل هذه المسائل الأصولية، التي علم عدم الكلام عنها في عصر المعصوم - غير ممكن الحصول، فإن هذه المسائل غير مذكورة في كتب قدمائنا، بل غير مذكورة إلا في كتب العلامة ومن تأخر عنه، فكيف يمكن العلم بالاجماع الذي يكون حجة عندنا؟!

Halaman 304