Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
إلا شاذ من الحنفية! (1) نعم، نقل الشهيد في الشرح، في كتاب الصلح (2)، عن التذكرة (3): أنه قال في مسألة: " ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية، نصا من الخاصة، ولا من العامة، وإنما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد " انتهى، وظاهر: أن مراده بالاجتهاد هو: الاستدلال بالعمومات، فإنه استدل على فتواه في هذه المسألة، بجواز تصرف الانسان في ملكه كيف شاء، ودلالة العمومات عليه ظاهرة.
وقد وجدت مواضع مما عده من أغلاط العلامة، غير موافق لعبارة الكتاب الذي نقله عنه.
فإن قال: لا يجوز رد الفروع والجزئيات إلى أصولها.
قلنا: لا شك أنا إذا علمنا أن هذا الحكم متعلق بهذا الكلي، وعلمنا أن هذا الشئ الخاص فرد لهذا الكلي، يحصل لنا العلم بأن ذلك الحكم متعلق بذلك الشئ الخاص.
فإن قال: إن فردية الفرد لابد أن تكون قطعية حتى يصح الحكم، مع أن الفقهاء يحكمون بمجرد الظن.
قلنا: الذي ذكره الفقهاء الحكم على الأشياء بالأدلة الظنية التي ثبتت حجيتها في الشرع، ولا يعلم من ذلك أنهم كانوا يكتفون في فردية الفرد، واندراج الجزئي بالظن، حتى يصح الطعن.
مع: أنه يمكن الاستدلال على الاعتماد على هذا الظن أيضا - بما يستدل به على حجية خبر الواحد، كما لا يخفى.
Halaman 293
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272