Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
جدا.
وأيضا: قد عرفت ما في غائية الظن بالموت (1).
وأيضا: كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب باعتبار وصف نادر التحقق فيها؟!
وكذا ما يقال من " أن الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " والعزم هنا واجب، لان بدلية العزم على الاطلاق توجب إخراج الواجب عن الحتمي.
وأيضا: لا دليل على وجوب العزم، ولا على بدليته، على تقدير الوجوب.
فإن قلت: هذا الدليل ينتقض بما لو صرح بجواز التأخير، ولا نزاع في إمكانه.
قلت: جواز التأخير - في جميع أزمنة صحة الجسم والتمكن من الفعل - لا نسلم أنه يمكن تصريح الحكيم (2) به، لأنه سفه ومناف لغرضه.
نعم، صراحة جواز التأخير على الاطلاق، توجب أن يدخل في زمن جواز التأخير بعض الأزمنة، التي يعد التارك فيها متهاونا مضيعا، لولاها.
الثاني: أن التأخير بما ينافي الفورية المذكورة، يعد في العرف تهاونا ومعصية (3)، فيكون حراما، فيكون الفور واجبا، إذا كان الآمر ممن ثبت وجوب امتثاله.
ولا يتوهم من هذا: صيرورة الفورية مدلولا لصيغة الامر، فينافي ما في المقام الأول.
لان قضاء العرف بذلك، لا يلزم أن يكون لأجل وضع اللفظ له، ولا يلزم أن يكون جميع صفات الشئ وآثاره وأحكامه، من مدلولات لفظه.
Halaman 80
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272