Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
مذهب هؤلاء أيضا.
وهذا الشك مما أورده الشيخ الفقيه بهاء الملة والدين فقال: " من المشكلات أنا نعلم مذهب الشيخ الطوسي رحمه الله في العدالة، وأنه يخالف مذهب العلامة رحمه الله، وكذا لا نعلم مذهب بقية أصحاب الرجال، كالكشي، والنجاشي، وغيرهم، ثم نقبل تعديل العلامة رحمه الله في التعديل على تعديل أولئك. وأيضا: كثير من الرجال، ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه، والقوم يجعلون روايته من الصحاح، مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع؟ أبعد التوبة؟ أم قبلها؟ وهذان المشكلان لا أعلم أن أحدا قبلي تنبه لشئ منهما " انتهى كلامه (1).
وأيضا: العدالة بمعنى الملكة المخصوصة التي ذهب إليها المتأخرون، مما لا يجوز إثباته بالشهادة، لان الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات، والعدالة - بمعنى الملكة المخصوصة - ليست محسوسة، كالعصمة، فلا تقبل فيها الشهادة، فلا يعتمد على تعديل المعدلين بناءا على طريقة المتأخرين، وهذا مما أورده الفاضل الاسترآبادي (2).
وأيضا: قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة، ولا تقبل
Halaman 274
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272