Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وأيضا: لو دلت على التكرار لعمت الأوقات، لعدم الأولوية (1)، وهو باطل (2) للاجماع على خلافه.
وما قيل: بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي، حيث اقتضت التكرار، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد، وتكرار اللازم يستدعي تكرار (3) الملزوم.
فهو باطل، لان تكرر (4) ما يتكرر من العبادات، إنما هو لدليل آخر، كتعليقه على موجب يتكرر.
وأيضا: التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.
وأيضا: ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه.
والثاني: قياس، وفي اللغة (5)، ومع الفارق، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، والامر اثباتها.
والثالث: باطل، لما سيجئ من عدم الاستلزام.
وبعد التسليم: فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه، لترتبه عليه، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة (6)، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب، لأصالة براءة الذمة.
Halaman 76
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272