Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
174

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

بل إنكار القياس قد صار متواترا عندنا.

واختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة، مثل أن يقول:

(حرمت الخمر لاسكاره)، فهل يجوز القول بتحريم غيره من المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟

فأنكره السيد المرتضى (1).

وقال به العلامة (2) وجماعة (3).

والحق أن يقال: إذا حصل القطع بأن الامر الفلاني علة لحكم خاص، من غير مدخلية شئ آخر في العلية، وعلم وجود تلك العلة في محل آخر، لا بالظن بل بالعلم، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر، لان الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة، فيخرج في الحقيقة عن القياس. وهذا مختار المحقق أيضا (4).

ولكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة، إذ حصول هذين القطعين (5) مما يكاد ينخرط في سلك المحالات، إلا في تنقيح المناط، على ما مر.

واعلم: ان للعلم بالعلة عند القايسين طرقا:

منها: النص عليها، وله مراتب:

صريح، وهو: ما دل وضعا، مثل: (لعله كذا) أو (6): (لأجل كذا) أو:

(كي يكون كذا) أو: (إذن يكون كذا) أو: (لكذا) أو: (بكذا) إذا كانت

Halaman 237