Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
أن النهي عن الشئ هل يقتضي الامر بضده؟ أو لا؟
وهل استحباب الشئ يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ أو لا؟
والثالث: المنطوق غير الصحيح.
وهو ما لم يوضع له اللفظ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ، وهو أقسام:
الأول: ما يتوقف صدق المعنى، أو صحته عليه، ويسمى بدلالة الاقتضاء.
فالصدوق: نحو: " رفع عن أمتي: الخطأ، والنسيان " (1) فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة، لوقوعهما من (2) غير المعصوم عليه السلام.
والصحة: نحو * (واسأل القرية) * (3).
وحجية هذا القسم ظاهرة، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.
الثاني: ما يقترن بحكم على وجه، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم، فيلزمه (4) جريان هذا الحكم في غير هذا المورد، مما اقترنت به، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء، نحو قوله عليه السلام: " أعتق رقبة " حين قال له الأعرابي:
واقعت أهلي في شهر رمضان (5)، فإنه يفهم (6) منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة، فيجب في كل موضع تحققت.
وهو حجة إذا علم العلية، وعدم مدخلية خصوص الواقعة (7)، فإن مدار
Halaman 228
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272