Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهر الشرعي منصوصا من الروايات، فكيف يمكن القول بأنه بالاستصحاب (1)؟!
ففي بعض الأمثلة المذكورة: وفي شرائط الاستصحاب قد انضم إليه أمر آخر من الأدلة، وهو الأصل، بمعنى: القاعدة: فالأمثلة للتوضيح.
وقد يمكن اشتراط شروط أخر غير ما ذكرنا، لكن الجميع في الحقيقة يرجع إلى انتفاء المعارض وعدم العلم والظن بالانتفاء.
قال المدقق الاسترآبادي في الفوائد المكية (2)، بعد إيراد الأخبار الدالة على الاستصحاب المذكور (3): " لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله تعالى، كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا، والشافعية قاطبة، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفية، بعدم جواز العمل به، لأنا نقول: هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية (4):
تارة بما ملخصه: أن صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق والتحقيق، راجعة إلى: أنه: إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته، نجريه (5) في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة، وحدوث نقيضها فيه، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد، اختلف موضوع المسألتين، فالذي سموه استصحابا، راجع
Halaman 212
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272