Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
137

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

القسم السادس:

استصحاب حال الشرع، وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت، وفي غير تلك الحال، فيقال: إن الامر الفلاني قد كان، ولم يعلم عدمه، وكل ما هو كذلك فهو باق.

وقد اختلف فيه العامة بينهم، فنفته جماعة وأثبتته أخرى (1)، واختاره منا العلامة رحمه الله (2)، ونسب اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا (3) وسيجئ، وأنكره المرتضى (4)، والأكثر.

حجة المثبتين: أن ما تحقق وجوده، ولم يظن طرو مزيل له، فإنه يحصل الظن ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل، فيكون حجة.

وفيه: أنه بناء على حجية مطلق الظن، وهو عندنا غير ثابت، والمسائل التي ذكروها ليست مما نحن فيه، كما ستطلع عليه.

وحجة النافين: أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة المنصوبة (5) من قبل الشارع، والاستصحاب ليس منها.

ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول:

الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام:

Halaman 200