Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
114

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

لولا أرسلت إلينا رسولا....) * (1) " انتهى كلام الزركشي (2).

وليس الغرض من نقل هذا الكلام الاحتجاج به، بل التنبيه (3) على أن الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر.

واعلم أن المحقق الطوسي، ذكر في بعض تصانيفه: " أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه، وينسب فاعله إلى السفه " (4).

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا (5): " لا يقال قوله عليه السلام " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " يبطل الحسن والقبح الذاتين. لأنا نقول: ههنا مسألتان: الأولى الحسن والقبح الذاتيان، والأخرى الوجوب والحرمة الذاتيان ، والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولى، وبينهما بون بعيد، ألا ترى أن كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة، ونقيضه (6) ليس بواجب " إنتهى كلامه.

وفي آخر كلامه نظر ظاهر.

وقال السيد أيضا في الذريعة - في إثبات إباحة ما لم يرد به شرع، بعد ادعاء انتفاء المضرة العاجلة -: " وأما المضرة الآجلة: فهي العقاب، وإنما يعلم انتفاء ذلك، لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا، لان الله تعالى لا بد أن يعلمنا ما علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب، الذي يقتضيه قبح الفعل (7)، وإذا فقدنا هذا الاعلام، قطعنا على انتفاء المضرة الآجلة أيضا " (8)

Halaman 177