Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
10

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

التهديد فيها لفظيا (1)، وقيل: بالوقف (2) في الأولين (3)، وقيل للوجوب شرعا لا لغة (4).

والحق: أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الأوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب (5)، فههنا مقامان:

الأول: أنها حقيقة في الطلب.

والدليل عليه من وجوه:

الأول: أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل، وربما لا يخطر بالبال الترك، فضلا عن المنع عنه (6)، ولهذا عرف النحاة (7) وأهل الأصول (8) الامر بأنه: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو (9).

الثاني: ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة - من الوجوب والندب - في

Halaman 68