27Asas dan Peraturanالأصول والضوابطal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1306 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreUsul Fiqhوَالصَّوَاب فِي الضَّابِط مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ انه يرجح احدهما بمرجح جزم بِهِ والا فَفِيهِ الْقَوْلَانِوالاصح من الْقَوْلَيْنِ فِي مُعظم الصُّور الاخذ بالاصل وَالله اعْلَمتمّ الْكتاب بعون الْملك1 / 47SalinKongsiTanya AI