24Asas dan Peraturanالأصول والضوابطal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1306 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreUsul Fiqhقَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِواما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم1 / 44SalinKongsiTanya AI