Asas dan Peraturan

al-Nawawi d. 676 AH
24

Asas dan Peraturan

الأصول والضوابط

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1306 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
قَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِ واما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم

1 / 44