Asas dan Peraturan

al-Nawawi d. 676 AH
17

Asas dan Peraturan

الأصول والضوابط

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1306 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
مَسْأَلَة ٧ فِي بَيَان اقسام الرُّخص وَهِي ثَلَاثَة اقسام احدهما رخصَة يجب فعلهَا كمن خص بلقمة وَلم يجد مَا يسيغها بِهِ الا خمرًا يجب اساغتها بهَا وكالمضطر الى اكل الْميتَة وَغَيرهَا من النَّجَاسَات يلْزمه اكلها على الصَّحِيح الَّذِي قطع بِهِ الْجُمْهُور وَقَالَ بعض اصحابنا يجوز وَلَا يجب الثَّانِي رخصَة مُسْتَحبَّة كقصر الصَّلَاة فِي السّفر وَالْفطر لمن شقّ عَلَيْهِ الصَّوْم

1 / 37