10Asas dan Peraturanالأصول والضوابطal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1306 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreUsul Fiqh٤ - واما وَطْء الْمُوصى بهَا فان اتَّصل بِهِ احبال كَانَ رُجُوعا وان عزل فَلَا وان انْزِلْ وَلم يحبل فَوَجْهَانِ اصحهما لَيْسَ بِرُجُوع وَقَالَ ابْن الْحداد رُجُوع ٥ وَطْء الاب جَارِيَة وَهبهَا لوَلَده حرَام قطعا وَلَيْسَ رُجُوعا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ1 / 30SalinKongsiTanya AI