20

The Desire to Grasp the Intention

الأمنية في إدراك النية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
٢ - الْقَاعِدَة الثَّانِيَة الْأَلْفَاظ إِذا كَانَت نصوصا فِي شيئ غير مترددة لم تحتج إِلَى نِيَّة لإنصرافها بصراحتها لمدلولها وَإِن كَانَت كِنَايَة أَو مُشْتَركَة مترددة افْتَقَرت إِلَى نِيَّة ٣ - الْقَاعِدَة الثَّالِثَة الْمَقَاصِد من الْأَعْيَان فِي الْعُقُود إِذا كَانَت متعينة استغنت عَمَّا يعينها كمن أستأجر بساطا وقدوما أَو ثوبا أَو عِمَامَة لم يحْتَج إِلَى تعْيين الْمَنْفَعَة فِي العقد لإنصراف هَذِه الْأَشْيَاء بصورتها إِلَى مقاصدها وَإِن كَانَت الْعين مترددة بَين منفعتين كالدابة للْحَمْل وَالرُّكُوب وَالْأَرْض للْبِنَاء والزراعة وَالْغَرْس فيفتقر إِلَى التَّعْيِين ٤ - الْقَاعِدَة الرَّابِعَة النُّقُود إِذا كَانَ بَعْضهَا غَالِبا لم يحْتَج إِلَى تَعْيِينهَا فِي العقد وَإِن لم يكن احْتَاجَ إِلَى التَّعْيِين ٥ - الْقَاعِدَة الْخَامِسَة الْحُقُوق إِذا تعيّنت لمستحقها كَالدّين الْمُنْفَرد فانه يتَعَيَّن لرَبه بِغَيْر نِيَّة مثل حُقُوق الله تَعَالَى إِذا تعيّنت لَهُ كالإيمان وَمَا ذكرمعه وان تردد بَين دينين أَحدهمَا برهن وَالْآخر بِغَيْر رهن فَإِن الدَّافِع يفْتَقر فِي تعْيين الْمَدْفُوع إِلَى النِّيَّة وَالتَّصْرِيح ٦ - الْقَاعِدَة السَّادِسَة التَّصَرُّفَات إِذا كَانَت دَائِرَة بَين جِهَات شَتَّى لَا تَنْصَرِف لأحدها إِلَّا بنية كمن هُوَ وَصِيّ على أَيْتَام مُتعَدِّدَة فَاشْترى سلْعَة لاتتعين لأَحَدهم إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَمَتى كَانَ التَّصَرُّف تحدا انصرفت لجِهَة لتعينه كتصرفه لنَفسِهِ وَلغيره بِالْوكَالَةِ وَلَا تَنْصَرِف للْغَيْر إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَن تصرف الْإِنْسَان لنَفسِهِ اغلب فَيَنْصَرِف التَّصَرُّف إِلَيْهِ وَالنِّيَّة فِي هَذِه الصُّورَة مقصودها التَّمْيِيز ومقصودها فِي الْعِبَادَات التَّمْيِيز والتقرب

1 / 22