39

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Penerbit

مطبعة الجمالية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1330 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Maliki

مطلب وقت صلاه الظهر

مطلب وقت الظهر وعلامة الزوال

مطلب وأوسطه والقىء ذراع الخ

قبل ذلك وما عزى للنهاية أول الفصل* وما ذكر من أحاديث المواقيت ذكرالبيهقي في الخلافيات بأكثر وصحح ان الشفق الحمرة وأتى بأحاديث كثيرة وان المغرب وقتها واحد وذكر أحاديثها فلتنظر

{باب فى صلاة الظهر}

التمهيد قال أبو عمر أجمع المسلمون فى كل عصر بلغناعنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء اذا استوقن ذلك فى الارض بالتفقد والتأمل وذلك مبدأ زيادة الظل بعد تناهى نقصانه فى الشتاء والصيف جميعا وهذا اجماع من العلماء كلها فى أول وقت الظهر فاذا تبين زوال الشمس بماذكر أو بغيره فقد حل وقت الظهر وهذا مالا خلاف فيه وذلك تفسير لقول الله عز وجل ((أقم الصلاة لدلوك الشمس)) ودلوكها زوالها عند أكثر أهل العلم ومنهم من قال دلوكها غروبها واللغة محتملة للقولين والاول أكثر وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات ان يؤخر وا بعد الزوال حتى يكون الفئ ذراعا على ما كتب به عمر إلى عماله واختلف فى آخر وقت الظهر فقال مالك وأصحابه آخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شىء مثله بعد القدر الذى زائت عليه الشمس وهو أول وقت العصر بلا فصل اه وسيأتى الكلام على العصر فى محله بحول الله

(فصل) الكافى اول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء وعلامة الزوال فى الارض رجوع الظل وطوله بعد تناهى قصره عند انتصاف النهار فن كان له كن استحب له ان يصلى فى الوقت ويستحب المساجد الجماعات تأخير هاحتى يتمكن وقتها بمضى رجوع القائم من الفلل وكذلك يستحب المساجد الجماعات تأخير العصر والعشاء قليلاً لا جتماع الناس وأوائل الاوقات للمتفردين أفضل فى كل صلاة تم لا يزال وقت الظهر قائما عندالى ان يصير ظل كل شىء مثليه وانا المثل والمثلان فى الزائد على المقدار الذي تزول عليه الشمس وذلك الوقت المختار ومن فاته ذلك فقد فاته وقت الاختيار أه (التونسى على المدونة) فاول الوقت إذا زالت الشمس عن وسط السماء وتميل على أنف مواجهة القبلة وتكون على حاجبه الايمن (قال ابن حبيب) واوسطه والفئ ذراع وآخر مان بصير ظلك مثلث فتم العملاق بتمام القامة اه محل الحاجة منه وذكر الاقوال المذكورة فى الفروع فلينظراهـ

(فصل)الباجى أول وقت الظهر وقت الزوال ولا خلاف فى ذلك ويستحب تأخيرها فى مساجد الجماعات الى ان يفىء الفى ذراعا (قال ابن حبيب) وذلك فى مساجد الجماعات وأما الرجل فى خاصة نفسه فاول الوقت أفضل له وحكى القاضى أبو حمدان ذلك للفذ (وقال الشافعى) ان أداها على كل وجه أول الوقت أفضل (وقال أبو حنيفة) انه آخر الوقت أفضل والدليل عند مالك حديث عمران صلوا الظهر اذا فاء الفىء ذراعا واعاً خاطب بذلك عماله وأمراءه الذين يقيمون الصلاة فى مساجد الجماعات ومحال ان يأمر همبان بتعدوا بالعملاة أفضل أوقاتها ومن جهة المعنى أنه لا يؤذن لها الا فى أول وقتها وهى صلاة ترد على الناس غير متأهبين بل تجدهم نياما غافلين في أغلب الأحوال فاوصلى الامام عقب الاذان لفاتت أكثر الناس فاستحب تأخيرها الى ان يفى ءالقي ءذراعا فيدرك من يحتاج الغسل للصلاة ويدركها من كان نائما بعد ان استيقظ ويتوضاً وبروح البها اهو نحو ما قال فى ابن يونس (الباجى) وكتب عمرلا بى موسى الاشعرى ان صل الظهر اذا زاغت الشمس الح الحديث ظاهر ه تخالف الظاهر كتابه الى عماله المتقدم ويحفل ان يكون كتب اليه فى خاصة نفسه فى غير وقت أمارته لان صلاة الفذفى أول الوقت أفضل ويحمل ان يريد بذلك الجمعة أهـ (زعم الناسخ) رزقه الله وأحبته العلم الراسخ ان القول الأخير هو الأصح ان لم يكن المرادبها الصلوات كلها ولا يبعدان يكون المراد هى لما سيأتى فى كلام الباجى والمختارلان كتابة الاميرلا تكون الأمع العمال فى مثل هذا ومن تأمل كتب الحديث والسير يظهر له ذلك والله أعلم (الباجى) والمبادرة

31