The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Penerbit
مطبعة الجمالية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1330 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
مطلب للصلاة سبعة أشياء
مطلب اختلاف العلماء هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء أم لا
مطلب الكلام على معرفة الأوقات جملة
كما وجد ﴿تنبيه) القبس واعلموا ان الصلاة سبعة أشياء مفتاح « وشعار » ونور » وبرهان . وركز "وتحريم . وتحليل * مفتاحها الوضوء * وشعارها الأذان. ونورها الركوع * وبرهانها السجود، وركنها التشهد . وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم* وقد فضلها الله على سائر الطاعات بأربعة أشياء وهي الخضوع والخدمة والقربة والمناجاة والسجدة في الصلاة أفضل من الصلاة والقربة لله أفضل من السجدة هو بيان ذلك أن السجدة سبب للقرب (قال تعالى) وأسجد واقترب. وقد جعل الله في الصلاة خصالا منها أن جعل قيامها مقرونا بالبشارة * وقراءتها مقرونة بالشهادة* وركوعها مقرون بالمغفرة وسجودها مقرون بالقربة انتهى ﴿تنبيه﴾ القبس اختلف العلماء رضي الله عنهم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الإسراء أم لا فقال جماعة من المحدثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الإسراء صلاة مفروضة أما كان أمر به من قيام الليل من تحديد ركعات معلومات لا في وقت محصورة وقال جماعة الفقهاء الذين ليسوا من أهل النقل للحديث مثل ابن حبيب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر ونأول فيه # فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها * وقال هي صلاة مكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية والزل ذلك فرض الصلاة حتى أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت الصلوات الخمس (قال ابن العربي) رضي الله عنه وهذا الذي رواه عبد الملك بن حبيب باطل لا أصل له عند جماعة المحدثين ولا يثبت نقله وقد تابعه عليه جماعة من أهل الفقه في مصنفاتهم وهو لا يثبت بوجه ولا على حال ( قال الشيخ أبو عمر) رضي الله عنه ولم يختلف العلماء أن فرض الصلاة كان في الإسراء قد تقر راجماع الأمة على عدد فرض الصلاة وأنها خمس صلوات وعدد ركوعها وسجودها غير أبي حنيفة فإنه شد وزاد أن الوتر فرض وليس ذلك في حديث الإسراء انتهى *دليل الرفاق واعلم أن الصلاة فرضت ليلة المعراج في السماء بخلاف غيرها من الشرائع قال في المقدمات وذلك يدل على حرمتها وتأكيد وجوبها والصحيح أن المعراج وقع في شهر ربيع الأول وقال النووي ليلة سبع وعشرين منه واختلف في أي سنة كان والصحيح أنه كان قبل الهجرة بسنة والصحيح وهو مذهب الجمهور من المحدثين وغيرهم أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة وأجمع المسلمون على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم ((بني الإسلام على خمس» قال تعالى ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً، أي مفروضا في وقت معين سواءً كان موسعا أو مضيفا والوقت لغة المقدار من الدهر وأكثر ما يستعمل في الماضي كاليقات وتحديد الأوقات اه منه من غير موالات
{باب الأوقات جملة}
الموطأ قال إن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت يعني الصلوات الخمس (الزرقاني) أمرت بفتح التاء على المشهور أي هذا الذي أمرت أن تصليه كل يوم وليلة وروى بالضم أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك (قال ابن العربي) نزل جبريل ماهو رامكما بتعليم النبي لا بأصل الصلاة، واحتج به بعضهم على جواز الإتمام بأن يأتم بغيره وأجاب الحافظ محمله على أنه كان مبلغا فقط كما قيل في صلاة أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلف أبي بكر ورده السيوطي بأنه واضح في قصة أبي بكر وأما ها هنا ففيه نظر لأنه يقتضي أن الناس اقتدوا بجبريل لا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الظاهر والمعهود مع ما في رواية نافع بن جبير من التصريح بخلافه والأولى أن يجاب
27