29

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Penerbit

المكتبة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في ــ وأما حديث هل هو إلا بضعة منك فمتكلم فيه ويعتبر المس إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما وأل في الذكر للعهد والمعهود ذكر الماس لا ذكر غيره وأما ذكر الغير فيجري على حكم الملامسة من اعتبار القصد أو الوجدان ولا بد أن يكون الذكر متصلا بالبدن وأما المنفصل عن البدن فلا نقض بمسه ويعتبر في الخنثى الإشكال وعدمه فإن كان مشكلا نقض مسه وإن كان غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به فإن حكم له بالذكورة نقض وإلا فلا ويفصل في المس من فوق الحائل فإن كان كثيفا فلا نقض قولا واحدا وإن كان خفيفا فالمشهور عدم النقض ولا نقض بمس الدبر والأنثيين على المشهور "واختلف في مس المرأة الخ" فمذهب المدونة عدم النقض لما في الحديث: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" ورد هذا المذهب بأنه مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يعتبر في الحجية واستند القائل بالنقض لحديث: "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ" لأن الفرج لغة العورة فيقع على الذكر وفرج المرأة وقال بعضهم لا نقض إذا مست ظاهره والنقض إذا قبضت عليه أو ألطفت والإلطاف أن تدخل يديها بين شفريها وهذا آخر الكلام على ما يجب من الوضوء وأما ما يجب منه الغسل فسيأتي بيانه "ويجب الطهر الخ" من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة سواء خرج في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة أن تكون اللذة مقارنة للخروج فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذة كأن يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهابها

1 / 30