أحدهما: أي (^١): احملوا تأويلَه على أحسن معانيهِ.
والثاني: أي (^٢): اعمَلوا بأحسنِ ما فيه من العزائم دون الرُّخَص، والعفوِ دون الانتصاف.
وهذا كلُّه دليلُ جواز الاستنباط.
وقال ابنُ عباس ﵄: التفسيرُ على أربعةِ أوجهٍ: وجهٌ تعرفُه العرب بكلامها، وتفسيرٌ لا يُعذر أحدٌ بجهالته، وتفسيرٌ يَعلمُه العلماء، وتفسيرٌ لا يعلمُه إلا اللَّه تعالى (^٣).
قالوا: فالأولُ هو حقائقُ اللغة وموضوعُ الكلام، والثاني هو التوحيدُ وأصولُ الشرع (^٤)، والثالثُ فروعُ الأحكام وتأويلُ المحتمِلات، والرابعُ الغيوبُ: مِن وقت قيام الساعة، ووقتِ ظهور آياتها.
وما لا يُعذر أحد بجهله فهو فرضُ عينٍ، وما يختصُّ به العلماء فرضُ كفايةٍ.
وأما (^٥) الجوابُ عن احتجاجهم بقوله ﷺ: "مَن فسَّر القرآنَ برأيه. . " فمعناه: مَن حملَهُ على ما يتراءَى له بخاطره، ولم يَحمل (^٦) على شواهدِ ألفاظه بدلائله، فأصاب الحقَّ، فقد أخطأ الدليلَ.
(^١) في (أ) و(ف): "أن".
(^٢) في (أ) و(ف): "أن".
(^٣) رواه الطبري في "تفسيره" (١/ ٧٠)، والمستغفري في "فضائل القرآن" (٣٤٥).
(^٤) في (أ): "الشرائع".
(^٥) في (أ): "فأما".
(^٦) في (أ) و(ف): "يعمل".