55

Tawassut

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Penerbit

دار الضياء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Maliki
Fikah
(...) (١) المبالغة في القطيعة وحسم دواعي الاجتماع معه، وأن يجتنب كلما يقع عليه الاسم من ذلـ (ـك) (٢) أولى من الاقتصار على النوع المذكور وإلزام الحنث به دونما سواه، والله أعلم.
وأما قول ابن القاسم إنه لا يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيت، فلأن الحالف لما علق يمينه بصفة الدخول الذي هو فعله وجب ألا يحنث بدخول المحلوف عليه، لأنه فعل غيره.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، وقول مالك في ذلك أحوط، إن شاء الله، فاعلمه.

(١) ما بين القوسين به بتر بمقدار ٣ أو ٤ كلمات.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 59