At-Taqreeb wat-Tayseer li-Ma'rifah Sunan al-Basheer an-Natheer

al-Nawawi d. 676 AH
42

At-Taqreeb wat-Tayseer li-Ma'rifah Sunan al-Basheer an-Natheer

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير

Penyiasat

محمد عثمان الخشت

Penerbit

دار الكتاب العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Sains Hadis
أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. القسم السادس: إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرًا عليه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث، والفقه، والأصول، والظاهر، منهم ابن جريج، وابن الصباغ الشافعي، وابو العباس الغمري، بالمعجمة المالكي، قال بعض الظاهرية: لو قال هذه روايتي لا تروها كان له روايتها عنه، والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: إنه لا يجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده. القسم السابع: الوصية هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه، وهو غلط، والصواب أنه لا يجوز. القسم الثامن: الوجادة وهي مصدر لوجد مولّد غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله أن يقول: وجدت أو قرأت

1 / 65