Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

Ala' al-Din al-Mardawi d. 885 AH
78

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

السعودية - الرياض

Genre-genre

إعادة، وتكره (الصلاة إليها) نصا. ما لم يكن حائل، ولو كمؤخرة رحل. (ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها) إلا إذا وقف على منتهاها بحيث أنه لم يبق وراءه شيء منها نصا، أو صلى خارجها، وسجد فيها (ويصح) نذر صلاة فيها، وعليها (ونافلة إن كان بين يديه شيء منها) شاخص متصل بها نصا، فإن لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها لم تصح، وإلا صحت، وعنه لا. اختاره الأكثر. ويسن نفله فيها. والحجر منها نصا، وقدره ستة أذرع وشيء، فيصح (^١) * التوجه إليه مطلقا. وقال ابن حامد وابن عقيل: لا. وقاله أبو المعالي في المكي. ويسن النفل فيه، والفرض فيه كداخلها في ظاهر كلامهم، وقاله ابن نصر الله تفقها.
(^١)* قوله: (فيصح التوجه إليه مطلقا) أي للمكي وغيره.

1 / 84