Tanbih dalam Fiqh Shafie

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
2

Tanbih dalam Fiqh Shafie

التنبية في الفقه الشافعي

Penyiasat

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
كتاب الطهارة: باب المياه: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١). ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفةٍ كان من أصل الخلقة. وتُكره الطهارة بماء قُصِد إلى تشميسه، وإذا تغيّر الماء بمخالطة طاهرٍ يستغني الماء عنه -كالزعفران، والأُشنان (٢) - لم تجز الطهارة به، وإن تغيّر بما (٣) لا يختلط به -كالدهن، والعود- جازت الطهارة به في أحد القولين. وإن وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرْف لم تنجِّسْه، وقيل: تنجِّسه، وقيل: فيه قولان، وإن كان مما يدركها الطرْف؛ فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة لم تنجِّسه في أحد القولين، وهو الأصلح للناس، وتنجِّسه في الآخر، وهو القياس. وإن كان غير ذلك من النجاسات نجّسه، وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر. وإن تغيّر فهو نجس، وإن زال التغير بنفسه أو بماء طهُر، وإن زال بالتراب ففيه قولان: أصحهما: أنه يطهر. وقال في القديم: إن كان الماء جاريًا لم ينجس إلا بالتغير. وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين، فإن بلغ قلتين جازت الطهارة به، وقيل: لا تجوز.

(١) الفرقان: ٤٨. (٢) بالضم والكسر: من الحمض، معروف، الذي نغسل به الأيدي، والضم أعلى. انظر: لسان العرب ١٣/ ١٨. (٣) في النسخة المطبوعة: (بماء). والمثبت من كفاية النبيه لابن الرفعة. [معده للشاملة].

1 / 13