At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usool

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
95

At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usool

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Penyiasat

د. محمد حسن هيتو

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
وَذهب أَبُو هَاشم إِلَى أَنَّهَا اصطلاحية وَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو اسحاق الإِسْفِرَايِينِيّ الْأَلْفَاظ الَّتِي يَقع بهَا التَّنْبِيه إِلَى الِاصْطِلَاح توقيفية وَالْبَاقِي مُحْتَمل وَفِي الْمَحْصُول قَول رَابِع أَن ابْتِدَاء اللُّغَات اصطلاحي وَالْبَاقِي مُحْتَمل وَتوقف القَاضِي أَبُو بكر فِي الْمَسْأَلَة وَنَقله فِي الْمَحْصُول عَن جُمْهُور الْمُحَقِّقين وَذهب عباد بن سُلَيْمَان وَطَائِفَة إِلَى أَن الْأَلْفَاظ لَا تحْتَاج إِلَى وضع بل تدل بذاتها لما بَينهَا وَبَين مَعَانِيهَا من الْمُنَاسبَة كَذَا نَقله فِي الْمَحْصُول وَمُقْتَضى كَلَام الْآمِدِيّ فِي النَّقْل عَنهُ أَن الْمُنَاسبَة مَشْرُوطَة لَكِن لَا بُد من الْوَضع إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة ١ - الْمَعْرُوفَة بِمهْر السِّرّ وَالْعَلَانِيَة وَهِي مَا إِذا تزوج الرجل امْرَأَة بِأَلف وَكَانَا قد اصطلحا على تَسْمِيَة الْألف بِأَلفَيْنِ فَهَل الْوَاجِب ألف وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ

1 / 138