162

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Penerbit

دار أسفار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1442 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Sains Hadis

وفي الحديث: دليل على جواز طلب الولاية إذا كانت بحق، ودليل على جواز طلب المعاش من حل، وجواز إعطاء العالة، ودليل أن خمس الخمس جُعل لأهل بيت النبي ﷺ عوضا من الصدقة.

ومن باب الصدقة إذا تحولت هدية

[٤٥] - [٤٦] حديث جويرية رضي الله عنها: مَا عِنْدَنَا إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُهُ(١) مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)(٢): فيه دليل أن حكم المال يتغير من انتقال المِلك، فحين كانت صدقة، كانت محرمة على النبي ﷺ، فلما صارت هدية حلت له، وهو معنى قوله: (فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)، ومعنى قوله: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)(٣).

ومن باب دعاء الإمام لمن جاءه بالصدقة

[٤٧] حديث ابن أبي أوفى: (إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ»)(٤)، في هذا الحديث دليل أن النبي ﷺ كان يراعي الوحي فيأتي ما يأمره به الوحيُّ، قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فكان يصلي على المتصدق تطييباً لنفسه، وإدخالاً للسرور عليه، يقال له: جعله الله لك

= ينظر: الطبقات الكبرى: ٤٩٧/٧، الاستيعاب: ١٤٦٣/٤، أسد الغابة: ١١٣/٥

(١) ضبط كذلك: (أَعْطَيْتُه) بصيغة المتكلم، وفيه إشكال الرجوع في العطية، لذلك وجهه القرطبي بقوله: (إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قلب المولاة بذلك، أو تكون المولاة قد أهدت ذلك لجويرية)؛ المفهم ٣/١٣٠.

(٢) أخرجه برقم: ١٠٧٣، وأحمد برقم: ٢٧٤٢٤.

(٣) أخرجه مسلم برقم: ١٠٧٤، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٧٧.

(٤) أخرجه برقم: ١٠٧٨، والبخاري برقم: ١٤٩٧.

162