32

Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الثانية والعشرون

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ

Lokasi Penerbit

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Genre-genre

كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل»
وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لأن النبي ﷺ أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس

1 / 33