93

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذًا، [إذ] هو أعظم لأجرهم.
١٨٥ - ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهرًا، وجائز أن يصلي في المقبرة (١)، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهرًا، وفي مرابض الغنم والبقر. (٢)
١٨٦ - ولا يصلي في أعطان (٣) الإبل التي في المناهل (٤)، وروى ابن وهب أن النبي

(١) لم يأخذ إمام المدينة بحديث الترمذي عن أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام، (٣٧) .
(٢) انظر: الشرح الصغير (١/٩٧) .
(٣) مَبَارك الإبل، الوسيط (٢/٦٣١) .
(٤) أي موضع شربها، الوسيط (٢/٩٩٨) .

1 / 258