At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

Abu Said Qayrawani d. 372 AH
91

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Penyiasat

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
١٧٨ - وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا تكون نافلة ويسلم ويدخل معه، وإن كان المغرب قطع ودخل مع الإمام، عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثًا وخرج، وإن صلى ثلاثًا سلم وخرج ولم يعدها. ١٧٩ -[ومن أحرم في بيته ثم سمع الإقامة يعلم أنه يدركها فلا يقطع ويتمادى] . ١٨٠ - ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدًا، فإن فعل أعاد من ائتم به، إذ لا يدري أيتهما صلاته، وقد جاء حديث أن الأولى صلاته والآخرة نافلة. ١٨١ - ومن صلى في جماعة مع واحد فأكثر [منه] لم يعد في جماعة أكثر منها،

1 / 256