At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

Abu Said Qayrawani d. 372 AH
85

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Penyiasat

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
١٦٢ - وإن صلى الإمام في أسفل السفينة والناس فوق السقف أجزأهم إذا كان إمامهم قدامهم، ولا يعجبني أن يكون هو فوق وهم أسفل، ولكن يصلي الذين فوق بإمام، والذين أسفل بإمام، والسفن المتقاربة إذا كان الإمام في أحدها وصلى الباقون بصلاته أجزأهم، مثل النهر الصغير والطريق بين الإمام والمأموم. ١٦٣ - ولا بأس بالصلاة في دور محجورة (١) بصلاة الإمام في غير الجمعة، إذا رأوا عمل الإمام والناس أو سمعوه. ١٦٤ - وتجزئ الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاة.

(١) أي الممنوعة، وانظر الوسيط (١/١٦٣) .

1 / 250