77At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanahالتهذيب في اختصار المدونةAbu Said Qayrawani - 372 AHالبراذعي - 372 AHEditorمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخPenerbitدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1423 AHLokasi PenerbitدبيGenre-genreFiqh Malikiيسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.١٤٩ - ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرًا أو بردًا جاز أن يبسط ثوبًا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفّيه] ن وتبدي المرأة كفيها في1 / 242SalinKongsiTanya AI