At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

Abu Said Qayrawani d. 372 AH
47

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Penyiasat

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
خضخاض وغير خضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره، ويخفف وضع يديه [عليه]، ولا يتيمم على لبد (١)، قال يحيى بن سعيد: ولا بأس بالصلاة على الصفا والسبخة، وبالتيمم عليهما لمن لم يجد ترابًا، وقال: وما حال بينك وبين الأرض فهو منها. ٨٨ - ومن تيمم ثم طلع عليه [رجل معه ماء] وهو في الصلاة تمادى، وإن ذكر أن الماء في رحله قطع [وتوضأ وابتدأ الصلاة] . وإن لم

(١) هو كل شعر أو صوف متلبد، وما يوضع تحت السرج، وضرب من البسط، الوسيط: لبد (٢/٨٤٥) .

1 / 212