At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

Abu Said Qayrawani d. 372 AH
44

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Penyiasat

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
آخر الوقت، فإن تيمم أول الوقت [وصلى] أعاد الصلاة إن وجد الماء في الوقت. ٨١ - وأما المسافر الذي لا علم عنده من الماء، والخائف الذي يعرف موضع الماء ويخاف أن لا يبلغه في الوقت، [والمريض] يتيممون في وسط الوقت لكل صلاة ويصلون، فإن وجدوا الماء في وقت تلك الصلاة أعادوا إلا المسافر. ومن خرج من قريته على غير وضوء يريد قرية أخرى، وهو غير مسافر فغربت له الشمس، فإن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق مضى [إليه]، وإلا تيمم وصلى. ٨٢ -[والتيمم إلى المرفقين]، ومن تيمم إلى الكوعين أو على موضع نجس قد أصابه بول فجف أعاد في الوقت التيمم والصلاة، كمن توضأ بماء غير طاهر [وصلى] أعاد [ما دام] في الوقت. ٨٣ - ويتيمم في الحضر من لم يجد الماء، وكذلك المسجون [إذا لم يجد الماء تيمم]، [ومن خاف في الحضر أن تطلع الشمس إذا ذهب إلى النيل ليتوضأ وهو

1 / 209