At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

Abu Said Qayrawani d. 372 AH
41

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Penyiasat

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
الجرموقين إلا أن يكون فوقهما أو تحتهما جلد مخروز قد بلغ إلى الكعبين فيمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما أصلًا، وسواء في قوليه لبسهما على رجل أو خف، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول، ولم يأخذ مالك بحديث ابن عمر في تأخير المسح. (١) ٧٥ - مسألة: والمرأة في مسح الخف كالرجل، وإذا خرج العقب من الخف إلى الساق قليلًا والقدم كما [في الخف] فهو على وضوئه، فإن أخرج قدميه إلى ساق

(١) انظر: الذخيرة (١/٣٣٢) .

1 / 206