22

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
ينصرف، وإن كانت لا تكُفّ تُمْصَل من غير أن تنكأ فليصلّي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب [إذا أصابه] ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. (١)
٣٣ -[قال مالك: ومعنى قول النبي ÷] في الدرع يطهره ما بعده (٢)، هذا في القشب اليابس (٣) . ومن وطئ بخفيه [أو نعليه] على دم أو عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسله، وإن وطئ على

(١) انظر: الموطأ (٤٩)، وجواهر الإكليل (١/٩)، ومواهب الجليل (١/١٤٧) .
(٢) رواه ابو داود (٣٨٣)، وابن ماجة (٥٣١)، ومالك (١٦) .
(٣) القشب: الرَّجيع، الوسيط (٢/٧٦٤) .

1 / 187