182

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

Genre-genre

Fiqh Maliki
(كتاب الصيام) (١)
٤١٦ - ويحرم الأكل بطلوع الفجر المعترض في الأفق لا بالبياض الظاهر قبله، كما لا يمنع [ذلك] البياض [من الأكل، فكذلك لا يمنع البياض] الباقي بعد الشفق من صلاة العشاء.
ومن تسحر بعد الفجر ولا يعلم بطلوعه، أو أكل ناسيًا لصومه، فإن كان

(١) الصيام لغة: الإمساك والترك، فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم، وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس والأعياد، الثمر الداني (٢٩٣) . وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/٤٨٥)، والبيان والتحصيل لابن رشد (٢/٣٠٣)، والشرح الكبير (١/٢٣٩)، والتفريع لابن الجلاب (١/٣٠١)، والمعيار للونشريسي (١/٤١٠) .

1 / 349